السيد عبد الأعلى السبزواري
395
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثمَّ ركع [ 57 ] ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان [ 58 ] ثمَّ الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر [ 59 ] . وإن خرج عن حده [ 60 ] فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين : من العود إلى القيام ثمَّ الهويّ للركوع ، أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثمَّ يعيدها [ 61 ] .